الشهيد الثاني
269
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
إسقاطه قبل وقوعه ( 1 ) ، لأنه كالبراءة مما لم يجب ، والأول أقوى . ( ولو قال الراكب : أعرتنيها ، وقال المالك : آجرتكها حلف الراكب ) ، لاتفاقهما على أن تلف المنافع وقع على ملك المستعير ( 2 ) ، وإنما يختلفان في الأجرة ، والأصل براءة ذمته منها ( 3 ) . ( وقيل ) : يحلف ( المالك ) ، لأن المنافع أموال كالأعيان فهي بالأصالة لمالك العين فادعاء الراكب ملكيتها بغير عوض على خلاف الأصل وأصالة براءة ذمته إنما تصح من خصوص ما ادعاه المالك ( 4 ) ، لا من مطلق الحق ( 5 ) بعد استيفائه منفعة ملك غيره ( 6 ) . ( وهو أقوى )